شمس الدين محمد الحلي

13

معالم الدين في فقه آل ياسين

ويجوز له الزيادة على أربع بالعقد ، وترك القسم بين زوجاته ، والعقد بلفظ الهبة ، ولا يلزمه مهر في الابتداء ولا في الانتهاء ، وأيّما امرأة نظرها ورغب فيها وجب على زوجها طلاقها . « 1 » وفي غير النكاح وجوب السواك ، والأضحية ، والوتر ، وقيام الليل ، وتحريم الصدقة ، وخائنة الأعين وهو الغمز بها ، ونزع لامته « 2 » قبل لقاء العدوّ ، وقول الشعر . وأبيح له الوصال في الصوم ، ودخول مكة بغير إحرام ، وخصّ أيضا ببقاء معجزته وهو القرآن إلى يوم القيامة ، وبأنّه سيّد الأنبياء ، وخاتم الرسل ، وبعموم نبوّته ، وتنام عينه ولا ينام قلبه ، وينظر من ورائه كما ينظر من أمامه ، بمعنى شدّة الحسّ ، ونصر بالرّعب حتّى كان العدوّ يرهب من مسيرة شهر ، وأبيح له ولأمّته الغنائم ، والأرض مسجدا ، وترابها طهورا ، وعصمت أمّته من نزول العذاب عليهم .

--> ( 1 ) . ولعل سرّه من جانب الزوج امتحان إيمانه واعتقاده بتكليفه النزول عن أهله ، ومن جانب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ابتلاؤه ببليّة البشريّة . تذكرة الفقهاء : 2 / 567 من الطبعة القديمة . ولاحظ جامع المقاصد : 12 / 63 . ( 2 ) . قال ابن الأثير في النهاية : لأمة الحرب : أداته ، وقد يترك الهمز تخفيفا .